السيد محمد حسن الترحيني العاملي

134

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

به إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل فلا بد من رده ( 1 ) إلى فعل القلب ، وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي . [ في القضاء بلا كفارة ] ( ويقضي ) خاصة من غير كفارة ( لو عاد ) الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا ( بعد انتباهة ) واحدة فأصبح جنبا ( 2 ) ، ولا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة ، فلو لم يكن من عادته ذلك ، ولا احتماله ( 3 ) كان من أول نومه كمتعمد البقاء عليها ( 4 ) ، وأما النومة الأولى فلا شيء فيها ( 5 ) وإن طلع الفجر بشرطيه ( 6 ) ، ( أو احتقن بالمائع ) في قول ( 7 ) ، والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت ، أما بالجامد

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .